
1414- وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ: أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر. متفق عليه في حديث.
1414- وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ: أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر. متفق عليه في حديث.
1415- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال لرجل: «ترى الشمس؟» قال: نعم. قال: «على مثلها فاشهد، أو دع» أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ.
1415- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال لرجل: «ترى الشمس؟» قال: نعم. قال: «على مثلها فاشهد، أو دع» أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ.
1416- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود، والنسائي وقال: إسناده جيد. 1417- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-مثله. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان.
1416- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود، والنسائي وقال: إسناده جيد. 1417- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-مثله. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان.
1416- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود، والنسائي وقال: إسناده جيد. 1417- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-مثله. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان.
1418- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالـهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر».
1418- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالـهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر».
1419- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف. رواه البخاري.
1414- وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ: أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر. متفق عليه في حديث.
1414- وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ: أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر. متفق عليه في حديث.
1415- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال لرجل: «ترى الشمس؟» قال: نعم. قال: «على مثلها فاشهد، أو دع» أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ.
1415- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال لرجل: «ترى الشمس؟» قال: نعم. قال: «على مثلها فاشهد، أو دع» أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ.
1416- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود، والنسائي وقال: إسناده جيد.
1417- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-مثله. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان.
1416- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود، والنسائي وقال: إسناده جيد.
1417- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-مثله. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان.
1416- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود، والنسائي وقال: إسناده جيد.
1417- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-مثله. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان.
1418- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالـهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه.
وللبيهقي بإسناد صحيح: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر».
1418- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالـهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه.
وللبيهقي بإسناد صحيح: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر».
1419- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف. رواه البخاري.